الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
يمكن أن تحدث لدى الوكالة قاعدة | للاتفاق حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل.
أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير للدراسات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد بن علي هني مديرا للدراسات يكلف بمتابعة الاثار الاجتماعية والثقافية التي تتركها أعمال التنمية وتحليلها قصد المساهمة في معرفة السلوكات والتحولات الاجتماعية والثقافية الناجمة عن تطور طريقة العيش لدى المجتمع معرفة أحسن، وذلك بغية ادماجها في المخططات الطويلة والمتوسطة والقريبة الأمد.
الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة المجاهدين