الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل ميزانية الوكالة على بابين أحدهما للموارد والآخر للمصاريف.
تتكون الموارد من :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة - والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية نتائج الخدمات المقدمة -
- - الهبات والوصايا
- الايرادات المرتبطة بنشاط الوكالة.
وتتكون المصاريف من :
- نفقات التسيير،
- مصاريف التجهيز والدراسات والبحث وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة،
- أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين ورواتبهم.