مرسوم رقم 83-430
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
الباب الثاني — تنظيم الوكالة وتسييرها
المادة 14
لا يصح مداولات مجلس الادارة اذا حضر نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع جديد خلال 8 أيام موالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة الاخيرة، تكون مداولات المجلس صحيحة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.