الباب الثاني — تنظيم الوكالة وتسييرها
المادة 13
يدرس مجلس الادارة على الخصوص ما يأتي :
مشروع البرنامج السنوى والمتعدد السنوات النشاط الوكالة
- محاور تنمية الوكالة مشروع الميزانية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الحسابات الادارية الخاصة بالسنة المالية المقفولة،
- السياسة العامة الخاصة بالمستخدمين والتكوين، مشاريع شراء العمارات وكرائها وبيعها.
كما يمكن مجلس الادارة أن يناقش جميع المسائل التي تعرضها عليه السلطة الوصية مما له صلة بهدف الوكالة.
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام.