المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتى لها علاقة بدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها، ما يأتي :
أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة | ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة.
الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال دراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها.