مرسوم رقم 83-429
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-429 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يجمل مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج مؤسسة وتحويل وصايتها إلى وزير الصحة. 1859 الثلاثاء 1839
المادة 3
تلغى من الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه التسمية التالية مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج».