مرسوم رقم 83-427
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-427 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة عنابة واستصلاحها. 1856 من سوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 1857
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور إلى تراب البلديات المذكورة بأكمله أو جزء منه : برحال والعين الباردة والسوارخ وعين العسل والطارف ويوثلجة والحجار ويسياس وعناية والمصفور و بن مهيدي و ذريعان والقالة.
تضبط حدود المنطقة بقرار من والى عنابة.