مرسوم رقم 83-427
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-427 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة عنابة واستصلاحها. 1856 من سوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 1857
المادة الأولى
ينشأ ديوان لتهيئة منطقة عنابة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70- المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
ويكلف الديوان، فضلا على ذلك، بتسيير الموارد المائية المستعملة على مستوى المنطقة.