مرسوم رقم 83-426
مرسوم رقم 83-426 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1853
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.