مرسوم رقم 83-426 · ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-426 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1853

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.