مرسوم رقم 83-426
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-426 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1853
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 | اعتماد قدره مائتان وخمسون الف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 « اعتماد احتياطى من أجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».