المادة 6
يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير معينة، ولكن تستطيع كل دولة متعاقدة أن تلغيه بعد اشعار لمدة اثنى عشر شهرا «12» مرسل بالطريقة الديبلوماسية. وفي هذه الحالة فان مفعول الاتفاق يلغى تطبيقه بالنسبة لكل الضرائب والرسوم للجمهورية الجزائرية 1831 المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال البواخر بالبحر في النقل الدولي، وذلك ابتداء من أول يناير للسنة التي تلى انتهاء مدة هذا الاشعار.
واثباتا لذلك قام الموقعون أسفله والمفوضون قانونياً من قبل حكوماتهم بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في نسختين بالفرنسية والعربية والنير والنيرلاند لاندية، تتساوى النصوص في القوة القانونية.
حرر بالجزائر في 11 يناير سنة 1983.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية. البلجيكية الشعبية موريس فيزيير محمد طرباش السفير بالجزائر الامين العام لوزارة المالية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية -----