مرسوم رقم 83-424
مرسوم رقم 83-424 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية التي ترمي إلى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 يناير سنة 1983. 1849
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.