مرسوم رقم 83-424 · ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-424 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية التي ترمي إلى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 يناير سنة 1983. 1849

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.