المادة 3
I يطبق هذا الاتفاق على الضرائب - والرسوم التالية : 1-1 بخصوص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الضرائب النوعية على الدخل أي الضريبة
- المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية ( . ص. ت ..أ الرسوم الملحقة في هذه الحالة بالضريبة النوعية على الدخل وهي الاداء الاجمالي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري.
ب ۔ بخصوص المملكة البلجيكية.
الضريبة الخاصة بالاشخاص غير المقيمين. -
- المساهمة الاستثنائية والمؤقتة للتضامع. 2 يطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب - والرسوم المماثلة أو الشبيهة التي يمكن في الفقرة الأولى. وللسلطتين المختصتين لدى الدولتين المتعاقدتين أن تتبادلا عند الحاجة وعند المصادقة عليها التعديلات التي تدخل على التشريع الجبائي الخاص بكل منهما.