المادة 4
يحول الى مؤسسة التوزيع : أروقة وهران المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1781 المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع و اروقة وهران ، سيرا منتظما ومستمرا.