المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
1 - تحل مؤسسة التوزيع ( اروقة وهران ، محل الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة ، التي كانت تمارسها عبر ولاية وهران.
ولاية وهران ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولاية وهران.