المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I الاعمال الداخلة في مجال أشغال الحديد والصلب والعدانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 2 الوحدة المطابقة للاعمال المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة انجاز أشغال الحديد والصلب - والعدانة بالحجار (عنابة).
3 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانجاز الاشغال الحديد والصلب الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 والعدانة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.