المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها ما يأتي : 1 اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة برأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع داروقة ورقلة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد أجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصناعة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع و اروقة ورقلة ..
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779