المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التوزيع أروقة ورقلة محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات ورقلة وتأمنراست والاغواط ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع اعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات ورقلة، وتامني است، والاغواط.