المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية بمقتضى اعمالها ما ياتي :
ا - امداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع ه اروقة قسنطينة ..