المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 .. تحل مؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة»
محل الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة ، يمقتضى أعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات قسنطينة وأم البواقى وسكيكدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات قسنطينة، وام البواقي، وسكيكدة.