المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة قسنطينة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات قسنطينة، وام البواقي، وسكيكدة.
2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات.
والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الشايعة المؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة ..
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.