المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى أعمالها ما يأتي :
ان اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين - والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزين المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة التوزيع اروقة عنابة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « اروقة عناية ...
«3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل مؤسسة التوزيع أروقة عناية سيرا منتظما ومستمرا.