المادة 4
يحول الى مؤسسة التوزيع « اروقة سعيدة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
3) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية - يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات الجديدة بمقتضى أعمالها ما يأتي :
1 - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
- قائمة جود تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة سعيدة، سيرا منتظما ومستمسا.