المادة 2
يشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما ياتي : 1 تحل مؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة»
محل الشركة الوطنية المسماة - الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات سعيدة وسيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات سعيدة، وسيدي بلعباس، ومعسكر، وتلمسان.
المادة : : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها للجمهورية الجزائرية 1773
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة سعيدة».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التوزيع : أروقة سعيدة ..