المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة التوزيع « اروقة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم سطيف وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي :
1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات سطيف، والمسيلة، وجيجل.
2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسات التوزيع أروقة سطيف» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ..
3 - المستخدمون المرتبطون يتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .