مرسوم رقم 83-414
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-414 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة البويرة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة». 1768
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد