المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1933. الشاذلي بن جديد الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع » أروقة البويرة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الدين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، و وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 38 و III - 10 و 152 مله، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية.
و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرح في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981.
و بمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1307 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة».
و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-142 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع « اروقة البويرة»، يرسم ما يلي :