المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ) بمقتضى اعمالها ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة و يعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع «أروقة | البويرة».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
الأولى من هذا المرسوم. 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « اروقة البويرة ..