المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة البويرة » حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة ، الاروقة الجزائرية الجديدة في ولايات البويرة، وتيزي وزو، وبجاية.
2 - الأملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة البويرة» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة ..
للجمهورية الجزائرية 1769 تحل مؤسسة التوزيع و اروقة البويرة ) محل الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات البويرة، وتيزي وزو، وبجاية.