مرسوم رقم 83-413
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-413 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع » اروقة البليدة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة 1766
المادة الأولى
يحول يحول الى مؤسسة التو التوزيع و أروقة البليدة » حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ...
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.