المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
1 - تحل مؤسسة التوزيع ، اروقة بشار ، محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايتي بشار و ادرار وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة ، التي كانت تمارسها عبر ولايتي بشار و ادرار. 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه