المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الموطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة »
بمقتضى اعمالها ما يأتي :
1- اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
م قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير الكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبيع قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة الشلف.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « أروقة الشلف ..