المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
I تحل مؤسسة التوزيع و أروقة الشلف :
محل الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولاية الشلف ومستغانم وتيارت، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع اعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عير ولايات الشلف، ومستغانم، وتيارت.