المادة 3
يترتب على التخويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص | والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها في مجال الغازات الصناعية، ما يأتي :
أ - اعداد كمي : و نوعي و تقديري تقوم به وفقا جرد I للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف الوزير بالصناعة المكلف الثقيلة بالصناعة ويعين أعضاءها كل من الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص علية في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها.