مرسوم رقم 83-409
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-400 مؤرخ في 14 رمضان عام : 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الناء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 1760
المادة الأولى
تلغى أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية