مرسوم رقم 83-409
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-400 مؤرخ في 14 رمضان عام : 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الناء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 1760
المادة الأولى
تلغى أحكام المادة 15 من المرسوم رقم مع 25 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار إليه أعلاه.
المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي.
يرسم ما يلي :