مرسوم رقم 83-408 · ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-408 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن النام أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 25 80-25 80 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الألي. 1760

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.