المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83 ه 406 مؤرخ في 14 رمضان عام | 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القريبة الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية معسكر، دائرة معسكر، ولاية معسكر.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - IIT 10 و 152 منيبه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 - المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه، برسم مايلي :