مرسوم رقم 83-403
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 2004-301 1754
الفصل الثاني — عمليات النفقات
المادة 8
تقدم الحوالات الصادرة لتسوية الموردين لتتكلف بها مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من ناحية المحاسبة وتؤشر عليها قبل تسليمها لامين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وتحدد تعليمة تصدر عن وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة.