مرسوم رقم 83-403
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 2004-301 1754
الفصل الاول — عمليات الايرادات
المادة 4
يجب أن يحتوى ملف التحويل على بطاقة للالتزام بالنفقة وقرار التحويل محرر في أربع نسخ ويحمل تأشيرة مراقب المالية المختص.
يعاد الملف إلى المصلحة المعنية لاصدار حوالة لفائدة الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر، بعد أن تتكلف به وتؤشر عليه مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.