مرسوم رقم 83-402 · ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-402 مؤرخ في 14 رمضان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و لمن النشر على اساسي فهرس جمهورية بورندى الموقع في 15 ديسمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 1746 1403 قوانين وأوامر الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.