مرسوم رقم 83-402 · ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-402 مؤرخ في 14 رمضان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و لمن النشر على اساسي فهرس جمهورية بورندى الموقع في 15 ديسمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 1746 1403 قوانين وأوامر الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.