مرسوم رقم 83-40
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 40 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان ترويج منتجات الحديد والصلب. - 216
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بترويج منتجات الحديد والصلب، ابتداء من أول يناير سنة 1983
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال ترويج منتجات الحديد والصلب، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.