المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة في مجال ترويج منتجات الحديد والصلب ورفع قيمتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب،
2 - الوحدتان الميدانيتان والمشاريع الجاري انجازها والتي تطابق الفقرة الاولى أعلاه، وهما :
- وحدة ترويج منتجات الحديد والصلب بشرق البلاد بعنابة ،
- وحدة ترويج منتجات الحديد والصلب التي هي في حالة مشروع بالجزائر.
الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب 1
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .