مرسوم رقم 83-397
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-397 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك. 1671
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن أعوان المعاينة في الجمارك الذين استكملوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعليسة في رثبتهم مرسمين، أن يعينوا في الوظيفة النوعية للمون الرئيسي.