الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف أعوان المعاينة في الجمارك حسب الآتى : 1 (1) من طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين لهم مستوى السنة الرابعة المتوسطة أو شهادة معادلة لها، ونجحوا في دورة تكوين مهلى مدتها سنة واحدة (1) في مدرسة متخصصة، ب عرق طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان الادارييين الذين استكملوا في تاريخ الامتحان ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم بادارة الجمارك،
ج) عن طريق الامتحان المهني من بين أهوان الحراسة في الجمارك الذين استكملوا أربع (4) سنوات أقدمية في رتبتهم، وصرحت اللجنة الطبية بأنهم غير أهل بدنيا لاداء الخدمة الميدانية، د بناء على قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وفي حدود 15% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الادريين الذين استكملوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم بإدارة الجمارك.
لا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث
(3) مسابقات أو ثلاثة (3) امتحانات مهنية.