مرسوم رقم 83-397
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-397 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك. 1671
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يخضع أعوان المعاينة في الجمارك للالتزامات الخاصة التي نص عليها التنظيم الجمركي فى مجال تنفيذ الخدمة زيادة على الالتزامات العامة المترتبة على كونهم موظفين من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | تابعين للدولة.
المذكور أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير المالية.