الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
ترسم السلطة التي صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 مع المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم إعلان الترسيم، يمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته القصوى سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966