مرسوم رقم 83-396
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-396 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان المراقبة في الجمارك. 1670
الباب الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك أعوان المراقبة في الجمارك في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .